كتاب واراء
ثقافة قانونية ..نهلة عمر البلال المحامي : الخطبة وآثارها
نتناول في سلسلة من الحلقات عبر ثقافة قانونية ، بإذن الله، لمحات للتعريف بقانون الأحوال الشخصية لعام 1991م.
تناول القانون أعلاه الخطبة وآثارها في عدد من المواد.
المادة (7): عرّف الخطبة بأنها وعد بالزواج في المستقبل، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به العرف.
المادة (8): يمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
المادة (9): تحدث عن انتهاء الخطبة في عدة حالات وهي: – العدول عنها من الطرفين أو من أحدهما – وفاة أحد الطرفين. – عارض يحول دون الزواج.
المادة (10): تناولت استرداد الهدايا. فإذا عدل أحد الطرفين عنها بلا سبب، فلا يسترد ما أهداه للآخر. أما إذا عدل أحد الطرفين بسبب، فيسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن استهلك.
والله الموفق