فتوى قانونية مثيرة للجدل تُفجّر معركة قضائية في حلفا الجديدة
حلفا الجديدة : نادر حلفاوي
في تطور قانوني لافت بولاية كسلا، شهدت محكمة الشعوب الإدارية بمحلية حلفا الجديدة جلسة حاسمة للنظر في الطعن المقدم من إيمان فخري وآخرين ضد وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية، ومصلحة الأراضي بالمحلية، على خلفية نزاع حول تخصيص أراض حكومية.
وقد تقدمت الوزارة، ممثلة بمكتب المستشار القانوني، بمذكرة دفاع مفصلة تنفي فيها وجود أي مخالفة قانونية في إجراءات التصرف بالأراضي موضوع الطعن.
استندت المذكرة إلى أن الطاعنين خالفوا الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قانون القضاء الإداري لسنة 2017، بتقديم تظلمهم لجهة غير مختصة، وهي مدير عام الأراضي بدلاً من الوزير المختص.
كما أكدت أن التخصيص تم وفقاً لتوصية وزير التخطيط العمراني وموافقة مجلس وزراء الولاية، وتم البيع المباشر بعد تقييم رسمي من لجنة مختصة.
وأوضحت الوزارة أن الفتوى القانونية التي استند إليها الطاعنون لا تتعلق بالقضية الحالية، بل بطعن سابق تم شطبه. وطالبت الوزارة بشطب الطعن لعدم وجود صفة قانونية للطاعنين.
وتحصلت « أرتي ميديا » على مذكرة الدفاع التي جاءت على النحو التالي:
ولاية كسلا ،وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية ،مصلحة الأراضي محلية حلفا الجديدة.. مكتب المستشار القانوني لدى حكمة الشعوب الإدارية خلفا الجديدة إيمان فخرى والخرين طاعن – ضد ـ وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية.
مطعون ضدهم أول ) نسيبة عبد العظيم احمد وآخرين مطعون ضدهم ثاني..
الموضوع للرد على عريضة الطعن المعدلة
السيد قاضي المحكمة الموقر
بوافر التقدير والإحترام ونيابة عن وزير العدل عن المطعون ضدها الأولى التمس من سعادتكم التكرم بقبول مذكرة الدفاع وذلك علي النحو
* أولاً : الدفوع القانونية
1- خالف الطاعنون مقتضي الشكل عندما خالفوا نص المادة 5 من قانون القضاء الاداري لسنة 2017 ، حيث انهم تظلموا لمدير عام الاراضي مباشرة ، وهو جهه غير مختصة اداريا بنظر التظلم موضوع هذا الطعن وذلك لأنه ليس الجهة المصدرة وحسب قانون التخطيط العمراني لسنة 1994 م يفترض أن يقدم التظلم أمام السيد الوزير ويكون قراره نهائياً لذلك فان مقدمي الطعن قد جانبهم الصواب بمخالفة قواعد وإجراءات التظلم المحددة بموجب هذا القانون ( قانون القضاء الاداري لسنة 2017 ) .
2 – ان التخصيص الذي تم في هذه القطع موضوع الطعن تم بعد موافقة مجلس وزراء الولاية بتوصية وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ومن ثم تم التصرف بالبيع المباشر بعد تقييم الموقع عبر لجنة التقييم بالولاية ، وليس كما إدعوا بأن رئيس الادارة القانونية أصدر فتواه بإيقاف اجراءات هذه القطع حيث أن الفتوى المذكوره صدرت بتاريخ /2024/8/22 وهي متعلقه بالقرار رقم 2024/130 وبهذه الكيفية نجد أن الطاعنين قصدوا تضليل المحكمة الموقرة لحملها علي الاعتقاد بأن الفتوي القانونية متعلقه بالطعن المنظور أمامها والخاص بالقرار 2025/190 كما إدعوا ، وان هذه الفتوي تعلقت الطعن رقم 2024/5 والطاعن فيه هو نفس الطاعنه واخرين ولقد تم شطبه وتم تأييد الحكم في اخر درجات التقاضي .
3- بينت المادة 1/559 من قانون البمعاملات المدنية لسنة 1984 أن الأرض لله والدوله مستخلفه عليها ومسوؤله عنها ، لذلك نجد أن التصرف الذي تم كان وفق القانون والصلاحيات تحقيق للمصلحة العامة ومعلوم أن المواعيين الايرادية للدولة أصبحت من أهم مواردها الأراضي وهذا لا يتعارض مع اختصاصات وزارة البنى التحتية ولا يتعارض مع قرار رئيس الجمهورية السابق رقم 24 لسنة 2003 للجهات الحكومية بعدم التصرف في الاراضي بوجه معين والمقصود هو الأراضي والعقارات المملوكة للجهات الحوميه وليس الأراضي المملوكة للدولة والتي خصصت في الأصل للتصرف ، ولو كان المنع المقصود هو غل يد وزارات البنى التحتيه لتم حلها لأن عملها الأساسي يقوم علي التصرف في الأراضي ورجوعاً لنص المادة 6 من قانون تفسير القوانيين والنصوص العامة لسنة 1974 يفهم من نصوصه أن القانون قد سمح لوزارة التخطيط وعلي راسها وزير التخطيط بممارسة التصرفات في الاراضي ولا يمكن لقرار وإن علي أن يسود علي القانون لكل ذلك لا نجد سببا للاستمرار في هذا الطعن حسب مقتضيات نص المادة 6 منه .
4 – قد أخطأ الطاعنون وتسرعوا حيث أن القطعة 50 مربع 5 هي ميدان ومسجله باسم محلية حلفا الجديدة ولم يتم التصرف فيها ، والتصرف الذي تم كان الأراضي باسم حكومة السودان .
عليه ولم تقدم نلتمس من المحكمة الموقرة لعدم وجود صفة أو مخالفة للقانون من جانبها
* ثانيا : الدفوع الموضوعية
الفقرة الأولي : لا شأن لنا بها .
الفقرة الثانية منكرة، وتضيف بان الطعون ضده الاولي أصدرت قرار وليس بالرقم 2025/19 ) و تحتفظ به لاقبا ما
الفقرة الثالثة : منكرة ، ونضيف بان القطعه 50 مربع 5 مسجلة ميدان بمساحة 10.000 م م باسم محلية حلفا الجديدة ولم يتم التصرف فيها
الفقرة الرابعة : منكرة ونضيف بأن التظلم كان من المفترض أن يتم أمام وزير البنية التحتية وليس مدير الاراضي لأنه ليس جهة إختصاص .
الفقرة الخامسة : معترف بها ، ونضيف بأن منح الأذن قدم المقاضاة مدير عام الأراضي وليس الوزير .
الفقرة السادسة : منكرة
الفقرة السابعة : منكرة ، ونضيف بانه لا يوجد سبب للضرر المدعى به .
الفقرة الثامنة : مناهضة بكل فقراتها ونلتمس شطب الطعن ، والإحتفاظ لنا بالحق في تقديم كشف بالشهود والمستندات .

كبير مستشاريين / د. خالد بلة يعقوب بخيت – المستشار القانوني الأراضي حلفا الجديدة.





