كتاب واراء
ثقافة قانونية ..نهلة عمر البلال المحامي : الاثراء بلا سبب مشروع
تناول قانون المعاملات المدنية لعام 1984 موضوع هام نرى انه قد تفشي خاصه بعد الحرب الجائرة علي بلدنا الحبيب السودان فقد تناول الباب الرابع منه في الفصل الأول موضوع(الثراء الحرام) ففي المادة (164)الفقره( 1)تحدثت انه يجوز اتخاذ أي إجراءات علي كل شخص حتي لو كان غير مميز يثرى دون سبب شرعي علي حساب الغير فيلتزم بتعويضه عن خسارته.ويبقى هذا الالتزام قائما حتي لو توفي الشخص المثرى. ووضحت الفقرة (2)المقصود بالشخص هو شخص عادى او اعتبارى كالشركات مثلا.
وتناول المادة 165 الفقرة 1انه يعتبر ثراء حراما كل ثراء نتيجة غصب مال الغير او الحصول عليه بعده طرق كالنهب والسرقة والاحتيال والرشوة او استغلال نفوذ وظيفي… لا تسقط دعوى الاثراء بلا سبب بمرور الزمن . كما انه يمكن أن يتولى وزير العدل دعوى الاثراء سواء من تلقاء نفسه او بناء علي طلب من مواطن. والله الموفق